تمت مناقشة الاثار المترتية على القرار الوزاري رقم 540 لسنة 2014 الخاص بالقواعد المنظمة للاستيراد والتصدير في الاجتماع المشترك بين كل من :
1)غرفة الصناعات الهندسية (شعبة صناعة وسائل النقل - شعبة الصناعات المغذية ) .
2)هيئة المواصفات والجودة .
3)هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات .
على النحو التالى :
1)القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 2012 الخاص بانضمام مصر لاتفاقية اعتماد المواصفات التقنية الموحدة للمركبات.
2)القرار رقم 540 لسنة 2014 الخاص بالقواعد المنظمة للاستيراد والتصدير,
والذي يتضمن شروط الإفراج عن السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه , وتتلخص هذه الشروط في الأتي :
a.تقديم شهادة مطابقة إنتاج سارية من المصنع المنتج , علي أن تكون معتمدة من أي دولة منضمة إلي هذه الاتفاقية .
b.تقديم شهادة موافقة علي النوع لكل مرقوم علي أن تكون معتمدة من أي دولة منضمة للاتفاقية .
c.يسمح بتقديم صورة ضوئية لكلا الشهادتين .
d.تقدم هذه الشهادات الي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات علي ان يحتفظ بهذه الشهادات كسجل مع متابعة صحتها ومدة سريانها مع السلطات المصدرة .
التوصيات :
1)عدم إصدار أي قرار وزاري يختص مصنعي السيارات إلا بعد مناقشتهم واخذ أرائهم حتى لا يحدث أي تعارض واختلاف.
2)إعداد قاعدة بيانات بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تشمل الأصناف والأنواع المستوردة والواردة بالاتفاقية, مع تسجيل بيانات المستوردين عليها .
3)إخطار مصنعي ومستوردي قطع الغيار باليات وشروط تنفيذ القرار 540 لعام 2014 .
4)وضع توصيف دقيق لكافة الأصناف المستوردة ( مكونات السيارات ) حتى لا يحدث خلاف مع مصلحة الجمارك.